للإشارة فإن المشرع المغربي لم يقدم تعريفا للحسابات الخصوصية للخزينة واكتفى بتحديد أهدافها
أهدافها
بالرجوع الى مقتضيات المادة 25من القانون التنظيمي 13.130فإن الحسابات الخصوصية
للخزية تهدف الى:
إما الى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة
او إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى
و إما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
بالرجوع الى مقتضيات المادة 25من القانون التنظيمي 13.130فإن الحسابات الخصوصية للخزية تهدف الى:
- إما الى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة
- او إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى
- و إما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيما و التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب
طريقة إحداثها : (المادة 26من القانون التنظيمي 130.13)
المبدأ العام
تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 27بعده. ينص قانون المالية المذكور على مداخيل ونفقات هذه الحسابات، كما يحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تدرج فيها.
ويمكن منح ترخيصات بالالتزام مقدما لفائدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات بموجب قانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى يقدره قانون المالية المذكور
استثناء :
يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70من الدستور. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان قصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية
اصناف الحسابات الخصوصية للخزينة
بالرجوع الى مقتضيات المادة 27من القانون التنظيمي ،130.13يتبين لنا أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشتمل على خمسة أصناف وهي :
الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
هي التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه
المداخيل وتزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو موارد مخصصة وعند الاقتضاء ، بمبالغ مدفوعة من
الميزانية العامة.
ولا يمكن دفع مبالغ من حسابات مرصد لأمور خصوصية لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة
مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
كما ويمكن خلال السنة المالية ، دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة.
وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون
المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يشترط بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية أن تمثل، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها، الموارد المتأتية من حصيلة رسوم أو موارد مخصصة أو هما معا، على الأقل نسبة أربعين في المائة %( )40من مواردها الإجمالية المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة، وذلك بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2016.
وتحذف هذه الحسابات في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي
حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
هي التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية. ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب
حسابات التمويل
هي التي تبين فيها المبالغ المدفوعة على شكل قروض تتجاوز مدتها سنتين أو تسبيقات قابلة للإرجاع تقل مدتها عن سنتين أو تساويهما، والتي تدفعها الدولة من موارد الخزينة وتمنح من أجل المصلحة العامة
حسابات العمليات النقدية
هي حسابات تحدث بموجب قانون المالية للسنة. وتمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية.
حسابات النفقات المخصصات
هي التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية العامة
أحكام خاصة بعمليات ميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة
- تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة
بعمليات الميزانية العامة ، مع مراعاة الأحكام التالية: - يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة مالية معينة إلى أخرى.
- غير أن الأرباح المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل
أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت
منها. - تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة ، عند
الاقتضاء ، عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية. - تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من
المخصصات. - لا يمكن أن تدرج في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو
الأجور أو التعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات
العمومية والمقاولات العمومية ، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية. - تحذف الحسابات الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما. ويدرج
رصيدها وإن اقتضى الحال ، مداخيلها ونفقاتها المتعلقة بعمليات ما قبل حذفها في المداخيل أو
النفقات بالميزانية العامة. - الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة ،
تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي ويدرج رصيدها في المداخيل
بالميزانية العامة - يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتنسيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم
تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن
قانون المالية الموالي. وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة. - تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان
البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه
الحسابات