ماذا نقصد بالمحاسبة العمومية

بالرجوع الى مقتضيات الفصل الأول من المرسوم الملكي 330.66تعريف المحاسبة العمومية بأنها مجموعة من القواعد التي تطبق او تسري على العمليات المالية والحسابية للدولة والجماعات الترابية ومؤسساتها وهيئاتها والتي تحدد الالتزامات و المسؤوليات المنوطة بالأعوان المكلفين بها ،مالم ينص القانون على خلاف ذلك

ما هي أنواع المحاسبة العمومية على ضوء المرسوم الملكي 330.66؟

المحاسبة العامة : هي التي تبرز لنا العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة بالإضافة الىالعمليات المنجزة مع الاغيار ، وحركات الممتلكات وقيم الاستغلال

المحاسبة التحليلية : هي التي تهدف الى حساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح ومردوديتها عندالاقتضاء

المحاسبة الإدارية : هي جميع عمليات الموارد والنفقات المنجزة في اطار ترخيصات الميزانيةوتم مسكها من طرف الامر بالصرف

ماهي أهم المبادئ المؤطرة للمحاسبة العمومية

الشرعية

وتعني أن كل العمليات سواء المتعلقة بالمداخيل( إثبات ،تصفية، أمر بالاستخلاص ثم الاستخلاص) أو النفقات(التزام بالنفقة وتصفيتها والأمر بأدائها ثم أدائها) تخضع للنصوص التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل ، حتى تتمتع اجراءاتها بالحصانة و المصداقية اللازمتين لتدبير المالية العمومية

مبدأ المراقبة

حيث تخضع المالية العمومية للمراقبة سواء المنتظمة (وفق برنامج عمل سنوي كما هو الشأن بالنسبة للمفتشية العامة للمالية) أو المباغتة من طرف المتدخـلين الداخـليين (كالرقابة الإدارية التي يمارسها المحاسب العمومي قبل صرف نفقة او استخلاص مدخول)أو الخارجـيين(من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان)… الذين يخول لهم القـانون هده الصفة . وبذلك فإن الآمرين بالصرف و المحاسبون العموميون ملزمون بالتقيد بالنصوص و التشريعات التنظيمية الجاري بها العمل في تدبيـر الماليـة العـمومـية و توثيقـها من خـلال ملـفات متضـمنة للوثائق والسجلات المحاسبية

الاستقلالية :

أي الاستقلالية في اتخاذ القرارات ، شريطة التقيد بالنصوص القانونية الجاري بها العمل في مجال المحاسبة العمومية سواء تعلق الأمر بعملية المداخيل أو النفقات ، وبذلك لا يمكن لأي طرف منهما(الامر بالصرف والمحاسب العمومي) أن يتدخل في مهام الآخر . كما أنه لا يمكن لفروع أو أزواج الآمرين بالصرف أن يكونوا محاسبين عموميين لدى الإدارة التي يشرفون عليها

الازدواجية :

وذلك تجنبا لحالة التنافي، وعلى هذا الأساس فإن المحاسب العمومي يتولى العمليات المالية والتقنية ( الأداء والصرف بعد التأكد من مدى شرعية المدخول أو النفقة )…في حين يقوم الآمر بالصرف بالعمليات الإدارية ( إثبات للمدخول أو التزام بالنفقة، التصفية ثم الأمر بالأداء أو الاستخلاص

المتدخلون في المحاسبة العمومية

الامر بالصرف

هو كل شخص مؤهل قانونا للقيام باسم منظمة عمومية برصد أو إثبات أو تصفية أو الأمر باستخلاص دين أو أداء نفقة وتبعا لذلك فالأمر بالصرف هو كل شخص يتولى باسم منظمة عمومية (وزارة مثلا) التنفيذ الإداري للعمليات المالية وغالبا ما يوجد الأمر بالصرف في قمة الهرم الإداري للوزارة أو المؤسسة التي يتولى تسييرها، وتعتبر مهامه المالية مكملة لمهامه الإداري

المحاسب العمومي

هو كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ باسم منظمة عمومية ما عمليات المداخيل أو النفقات، أو التصرف في السندات، إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها، وإما بتحويلات داخلية للحسابات، وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركتها أو يأمر بها

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version