المراحل التي يمر منها قانون المالية
أولا :مرحة الإعداد (مرحلة قبلية)
تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات وفقا للمسار التالي:
- قبل 15مارس : إعداد منشور السيد رئيس الحكومة الموجه للأمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء ؛
- قبل 15ماي : تجميع ودراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء:
- قبل 15يونيو: يقدم الوزير المكلف بالمالية في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة المشروع قانون المالية للسنة الموالية
- قبل 31يوليوز : تبدأ مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30يونيو من نفس السنة والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية وكذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات
ثانيا: مرحلة المصادقة
خلال هذه المرحلة المتقدمة من إعداد مشروع قانون المالية الذي يبلغ فيها مرحلة التداول والمصادقة من قبل المجلس الوزاري فيما يخص التوجهات العامة ” للميزانية والمصادقة عليها، ثم بعد ذلك ياتي دور المجلس الحكومي في التداول حول ” الميزانية” والمصادقة عليها
- 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب مرفوقا بمذكرة تقديمية ومجموعة من التقارير التي تخص بالأساس (النفقات الجبائية، الدين العمومي .، المقاصة.، الحسابات الخصوصية للخزينة، مرافق الدولة المسيرة بصورك مستقلة..
- 30 يوما الموالية لإيداع المشروع تتم عملية مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب
- 22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب
- 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين
استثناء : تخصص للبرلمان مهلة 15يوما لدراسة ومناقشة والتصويت على قانون المالية التعديلي موزعة علي النحو التالي:
- 8ايام تخصص لمجلس النواب
- 4ايام تخصص لمجلس المستشارين
- 3ايام تخصص لمجلس النواب من احل البث النهائي
إذا لم يتم في 31ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أولم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تلجأ الحكومة إلى إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها
الحيز الزمني الاجمالي لمرحلة المصادقة هو 58يوم بدل 70يوم كما كان في القانون السابق في مشروع قانون المالية
ثالثا: مرحلة التنفيذ
يتدخل في هذه المرحلة كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
الامر بالصرف
- من هو الامر بالصرف؟
هو كل شخص مؤهل قانونا للقيام باسم منظمة عمومية برصد أو إثبات أو تصفية أو
الأمر باستخلاص دين أو أداء نفقة وتبعا لذلك فالأمر بالصرف هو كل شخص يتولى
باسم منظمة عمومية (وزارة مثلا) التنفيذ الإداري للعمليات المالية وغالبا ما يوجد
الأمر بالصرف في قمة الهرم الإداري للوزارة أو المؤسسة التي يتولى تسييرها، وتعتبر
مهامه المالية مكملة لمهامه الإداري
- أين تتجلى مهام الامر بالصرف؟
يقوم الامر بالصرف بمهمة التنفيذ الاداري على مستوى النفقات وذلك من خلال قيامه بعملية الالتزام
(الالتزام بالنفقة) هو العمل أو التصرف الذي يؤدي إلى إنشاء دين في ذمة الشخص العمومي. وقد
ينشأ الدين نتيجة تصرف قانوني إرادي؛ كالقرار بالتوظيف أو الترقية أو التوقيع على عقد إداري أو
إبرام صفقة عمومية …. كما قد ينشأ الدين بسبب واقعة مادية تترتب عنها مسؤولية الشخص العمومي
ويتعلق الأمر مثلا بسقوط سقف بناية عمومية فتلحق ضررا ماديا بالمرتفقين، فيطالبون بالتعويض،
وبصدور حكم قضائي لصالحهم ينشأ دينا في ذمة هذا الشخص العمومي.
ثم عملية التصفية (تصفية النفقة) والتي تهدف عملية التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر
مبلغ النفقة. وتتم عمليات تحديد و حساب مبلغ النفقات من طرف المصالح المالية والتقنية التابعة للأمر
بالصرف وتحت مسؤوليته، وذلك من خلال الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة
للدائنين
ثم عملية الامر بالأداء وهو العمل الذي يتضمن طبقا لنتائج التصفية، أمرا بصدره الأمر بالصرف بأداء دين الشخص العمومي. ويتخذ الأمر بالصرف شكل سند أو حوالة للأداء. ويجب أن يتضمن هذا الأمر بعض المعلومات منها تحديد صفة الأمر بالصرف، وتاريخ نشأة الدين والتنزيل الصحيح في الميزانية، واسم الدائن وعنوانه، ومبلغ وموضوع النفقة، وعند الاقتضاء مرجع الالتزام بالنفقة. ويسلم سند الأمر بالصرف لصالح الدائن المستفيد بعد التأكد من هويته مقابل وصل.
أما على مستوى الايرادات (النفقات)
فإن الامر بالصرف يقوم بعملية الإثبات (إثبات المدخول) والتي تمكن من التأكد من حقيقة الأوضاع أو الأفعال التي تترتب عنها مداخيل الفائدة الدولة. وإثبات المداخيل يمكن أن يتم بطرق مختلفة باختلاف المدخول، فضلا عن عملية التصفية (تصفية المدخول) والتي تستهدف تحديد مبلغ المدخول، وبالتالي حساب مبلغ حقوق الدولة أو حصر مبلغ الديون العامة، ويتحدد مبلغ الدين الضريبي مثلا من خلال تطبيق الأسعار على قيمة الوعاء المفروضة عليه الضريبة ( رقم الأعمال، الربح المحقق أو الدخل.).. وخيرا يقوم الامر بالصرف بعملية الامر بالاستخلاص وذلك بناء على نتائج التصفية ويكتسي الأمر بالاستخلاص القوة القانونية والتنفيذية بمجرد إصداره وتوجيهه إلى المحاسب العمومي الذي يتكفل باستخلاصه في الآجال القانونية، وطبق مساطر مدونة تحصيل الديون العمومية
- أصناف الأمرين بالصرف؟
الأمر بالصرف الرئيسي : يرتبط في الغالب بالسلطة الإدارية الرئاسية المتواجدة في قمةالهرم الإداري للوزارات أو المؤسسات الأخرى فالوزراء يعتبرون بحكم القانون أمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم، وكذا بالنسبة لتنفيذ ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزاراتهم، بالإضافة إلى الحسابات الخصوصية للخزينة المسندة لهذه الوزارات. وعلاوة على ذلك، يعتبر أمرون بالمصرف بحكم القانون الأشخاص الذين قررت نصوص قانونية خاصة منحهم تلك الصفة؛ كرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات….)
الأمر بالصرف الثانوي: لكي يقوم الأمر بالصرف الرئيسي بمهامه بشكل جيد وفعاليمكن له تفويض سلطاته في المجال المالي إلى الموظفين التابعين له سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى المصالح الخارجية، وبالتالي يقوم بتعيين آمرين بالصرف ثانويين تفوض إليهم السلطات، وتكون لهم سلطة تامة للتصرف في بعض الاعتمادات في نطاق الحدود المالية والترابية التي يبينها قرار التعيين بالمالية.)
الأمر بالصرف المفوض إليه الإمضاء :بعين بموجب قرار للأمرين بالصرف يعرضعلى تأشيرة الوزير المكلف
- ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق الامر بالصرف ؟
يمكن للآمرين بالصرف التحلل من المسؤولية عبر آليتين :
- آلية طلب الاعفاء من المسؤولية بناء على القوة القاهرة
- آلية طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان
شريطة الا يكون قرار ارجاع الاموال او اثبات العجز ار التصريح بالمديونية قد عاد علي
الامر بالصرف بمنفعة شخصية
المحاسب العمومي
- ما المقصود بالمحاسب العمومي
يقصد بالمحاسب العمومي كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ باسم منظمة عمومية ما عمليات المداخيل أو النفقات، أو التصرف في السندات، إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها، وإما بتحويلات داخلية للحسابات، وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركتها أو يأمر بها
- أين تتجلى مهام المحاسب العمومي؟
يتولى المحاسب العمومي وظيفة التنفيذ المالي والمحاسبي للعمليات المالية في الجانب المتعلق
بالإيرادات والنفقات. ويضطلع المحاسب العمومي بمهام التنفيذ المحاسبي لقوانين المالية ومراقبة كل
عمليات المداخيل والإنفاق كما يقوم بمسك المحاسبة العامة للدولة، ومعاينة جميع العمليات المنجزة
الحساب الدولة برسم الميزانية العامة وميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات
الخصوصية للخزينة والعمليات المتعلقة بالممتلكات والعمليات المنجزة لحساب الأغيار، وعمليات
الخزينة.
وعليه فإن المحاسب العمومي يقوم على مستوى النفقات بعملية الأداء من خلال صرف النفقة التي
أمر بها الأمر بالصرف بعد التأكد من شرعية النفقة وعلى مستوى مرحلة الإيرادات(المداخيل ) يقوم
المحاسب العمومي بعملية الاستخلاص هي المرحلة الأخيرة من عملية تنفيذ الإيرادات وتترجم ماديا
بدخول الأموال إلى صندوق الدولة. ويتولى المحاسب العمومي، إما بشكل مباشر أو غير مباشر،استيفاء أو تحصيل الديون العمومية. وتتميز هذه المرحلة باتساع نطاق السلطات الممنوحة للمحاسب العمومي لمباشرة إجراءات التحصيل
- أصناف المحاسبين العموميين
هناك عدة أصناف من المحاسبين العموميين، وهم كالتالي:
- المحاسب العمومي الفعلي (المحاسب بحكم الواقع:)
وهو كل محاسب يمارس أعمالامحاسبية عامة من إنفاق وقبض للأموال العامة دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي القانوني، وإنما بعد متصرفا فعليا، أي أنه يقوم بإدارة فعلية للأموال العامة لكن بدون صفة قانونية. ويخضع المحاسب الفعلي لنفس الالتزامات والواجبات والمراقبات التي تسري على المحاسب العمومي القانوني، كما يتحمل نفس المسؤوليات.)
- المحاسب العمومي القانوني (المحاسب بحكم القانون)
وهنا يجب ان نميز بين صنفين اثنين
الصنف الأول : محاسبي الخزينة
تتمتع هذه الفئة بصلاحيات عامة في مجال تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية، ويوجد في قمة
هرم هذه الفئة الخازن العام الذي يعد المحاسب السامي للمملكة، ويتولى بهذه الصفة جمع التنفيذ الحسابي للميزانية العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة وعمليات الخزينة.
ويشرف الخازن العام على المحاسبين العموميين لدى الخزينة، كما يسير جميع المصالح الموجودة تحت سلطته، أضف إلى ذلك، يقوم بمسك حساب التدبير للدولة وتقديمه للمجلس الأعلى للحسابات للبت فيه.
وعلاوة على ذلك، يندرج ضمن هذه الفئة، الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والأقاليم الذين يخضعون للخازن العام الذي يسهر على تتبع ومراقبة أنشطتهم ومساءلتهم إن اقتضى الحال.
ويقوم هؤلاء بتنفيذ العمليات المالية للأمرين بالصرف الثانويين المعتمدين لديهم أضف إلى ذلك، العون المحاسبي المركزي للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية والذي يوجد تحت إمرته أعوان محاسبون يقومون بعمليات الإيرادات والنفقات الخاصة بالهيات الديبلوماسية والقنصلية.
وفي أسفل الهرم نجد فئة القباض الذين يشكلون القاعدة العريضة محاسبي الخزينة، ويغلب على
عملهم التكفل باستخلاص الإيرادات الضريبية، وإعمال مساطر التحصيل الجبري.
الصنف الثاني: المحاسبين الخصوصيين
يرتبط الأمر في الغالب بمحاسبين يتوفرون على أنظمة قانونية خاصة، ويقومون عموما باختصاص ضيق ينحصر أساسا في تحصيل بعض الأنواع من الضرائب، وبالتالي يقومون بوظائف محاسبية ضيقة مثل محاسبي الجمارك والتسجيل …
كما يتعلق الأمر أحيانا بمحاسبين يستمدون خصوصيتهم من كون مجال اختصاصهم بهم قطاعات أو مصالح معينة، ويجمعون في بعض الحالات صفة المحاسب العمومي مع صفة إدارية أخرى، كالمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وكتاب الضبط لدى المحاكم، وقباض
- ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق المحاسب العمومي ؟
(مسؤولية شخصية ومالية،جنائية، تأديبية)
يعتبر المحاسبون العموميون مسؤولين شخصيا وماليا، في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عن المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها، ووضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون بحركاتها.
أضف إلى ذلك، فهم مسؤولين عن مباشرة القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها، وعن أعمال مراقبة صحة النفقة التي عليهم القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا الأداءات التي يقومون بها.
من هنا، يعتبر المحاسبون العموميون مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام، ويعتبرون فضلا عن ذلك مسؤولين عن أعمال المراقبة في مجال التأديب المالي (المسؤولية المالية) أمام القاضي المالي. ويمكن لوزير المالية، بغض النظر عن اختصاصات المحاكم المالية، في حالة ثبوت مسؤولية المحاسب العمومي، أن يقرر بأنه مدين بمبلغ العجز الحاصل في الصندوق، أو الخصاص في القيم، أو بمبلغ الدين الذي أغفل تحصيله، أو بمبلغ النفقة المسددة بصفة غير قانونية.
واستنادا لما سبق ذكره، يتبين أن المحاسب العمومي يخضع لرقابة مزدوجة في مجال إثارة
مسؤوليته المالية رقابة سلطة قضائية متمثلة في المجلس الأعلى للحسابات، ورقابة جهاز إداري
يتمثل في وزارة المالية.
ومن هذا المنطلق، يسأل المحاسب العمومي مسؤولية شخصية ومالية عن سوء تدبيره للأموال
والحسابات المالية العمومية، ويتحمل نتيجة لهذه المسؤولية إصلاح العيوب وأداء التعويضات من
أمواله الخاصة عن الأضرار التي يتسبب فيها للمال العام نتيجة أخطائه الشخصية.
ويخضع المحاسب
العمومي بالإضافة إلى مسؤوليته المالية، التي نظمت أحكامها مدونة المحاكم المالية، إلى المسؤولية
التأديبية والمدنية والجنائية وذلك عن كل القرارات التي يتخذها أو يؤشر عليها أو ينفذها منذ شروعه
في القيام بمهامه كمحاسب إلى غاية انقطاعه عنها.
- كيف يمكن للمحاسبيين العموميين التحلل من المسؤولية ؟
يمكن للمحاسبيين العموميين التحلل من المسؤولية عبر آليتين :
- آلية طلب الاعفاء من المسؤولية بناء على القوة القاهرة
- آلية طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان
شريطة الا يكون قرار ارجاع الاموال او اثبات العجز ار التصريح بالمديونية قد عاد على المحاسب العمومي بمنفعة شخصية
المرحلة الرابعة :المراقبة
وذلك من خلال
الرقابة الداخلية
- الرقابة الإدارية
الرقابة على مستوى الالتزام بالنفقات
حيث يقوم المحاسب العمومي بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي. كما أنه يقوم بالمراقبة المالية للتأكد من ما يلي:
توفر الاعتمادات والمناصب المالية
الإدراج المالي للنفقة
- العمليات الحسابية المبلغ الالتزام
- مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة المعنية بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها
- الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتمادات السنة الجارية
والسنوات اللاحقة. تتم المراقبة المالية المشار إليها أعلاه في إطار التنزيلات المالية
القانون المالية أو ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو ، عند الاقتضاء ،
برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة، وتتم مراقبة الالتزام بالنفقات - إما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات
- إما بإيقاف التأشيرة على اقتراحات الالتزام بالنفقات وإعادة ملفات الالتزام غير المؤشر
عليها إلى المصلحة الآمرة بالصرف من أجل تسويتها - إما برفض التأشيرة معلل، يتضمن جميع الملاحظات على مقترح الالتزام، في حالة
إيقاف التأشيرة أو رفضها، في تبليغ واحد إلى المصلحة الأمرة بالصرف المعنية
الرقابة على مستوى مرحلة الأداء
يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء ، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:
- صحة حسابات التصفية
- وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة
- الصفة الإبرائية للتسديد.
كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من:
- إمضاء الأمر بالصرف المؤهل أو مفوضه
- توفر اعتمادات الأداء
- الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من طرف
الوزير المكلف بالمالية ، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف
الأمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد المؤهل.
إذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة لأحكام هذه المادة فإنه يقوم بالتأشير وتسديد
أوامر الأداء غير أنه ، إذا ما عاين المحاسب العمومي ، وقت قيامه بالمراقبة ، مخالفة
لمقتضيات هذه المادة فعليه إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر عليها
مرفقة بمذكرة معللة بشكل قانوني تضم مجموع الملاحظات التي أثارها إلى الأمر
بالصرف بغرض تسويتها
رقابة المفتشية العامة للمالية
تشمل رقابة المفتشين الماليين التحقق من التسيير الذي يقوم به المحاسبون و فيما يخص
الأمرين بالصرف التأكد من صحة العمليات المسجلة في الحسابات بما في ذلك عمليات
المداخيل و عمليات النفقات.
وتجرى هذه الرقابة وفق برنامج سنوي يقرره الوزير بناء على اقتراح المفتش العام للمالية ، كما يمكن للمفتشية العامة للمالية اجراء اي تحقيق و في اي وقت شريطة اخبار وزير المالية : فهي تعتمد على عنصر المباغتة. ويمكن لأعضائها الاطلاع على كل الوثائق و المستندات التي تمكنهم من القيام بعملهم على احسن وجه .
وإذا تبث للمفتشين أثناء التحقيق وجود اختلالات فيتعين عليهم إشعار المفتش العام والسلطة التأديبية .
و عند الإنتهاء يقوم المفتش بتحضير تقرير بهذا الشأن يتضمن جميع ملاحظاته و يبعث به الى من استهدفه التفتيش.
الرقابة الخارجية
الرقابة السياسي
رقابة تمارسها السلطة التشريعية على العمل المالي الحكومي : رقابة عامة وشاملة يمارسها البرلمان و تتخذ ثلاثة أشكال : رقابة سابقة ورقابة مواكبة ورقابة لاحقة ،وهي التي يقوم بها البرلمان سواء عبر اللجن البرلمانية أو الجلسة العامة على النشاط الحكومي حينما يكون بصدد دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية و التصويت له امام البرلمان والحكومة ملزمة بتمكينه من معطيات دقيقة تمكنه من القيام بدوره الرقابي.. وتتم هذه الرقابة(السياسية)عبر الآليات التالية:
- القانون المالي التعديلي : في اطار مطالبة البرلمان الحكومة بتوضيحات حول ظروف تنفيذ الميزانية
- تشكيل لجان تقصي الحقائق : بطلب من ثلث اعضاء البرلمان و هي مؤقتة بطبيعتها
- الأسئلة الشفوية والكتابية : تخصص بالأسبقية جلسة كل أسبوع الأسئلة اعضاء مجلسي البرلمان
- ملتمس الرقابة : اجراء سياسي هام يتيح للبرلمان امكانية تجريد الحكومة من مهامها ودواعيه تتعلق باختلال التوازنات المالية وتدهور أوضاع المالية العمومية تتحقق من خلال مناقشة المشروع السنوي للحساب الختامي الذي تتولى الحكومة ايداعه بمكتب البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ القانون المالي على ابعد تقدير .
ويصادق البرلمان عليه بقانون يسمى قانون التصفية، وهو بيان تثبت فيه المبالغ النهائية للنفقات المأمور بصرفها و الواردات المستخلصة و المتعلقة بنفس السنة المالية و يحصر فيه حساب نتيجة السنة
الرقابة القضائية
وهي التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات وكذا المجالس الجهوية للحسابات من خلال الاختصاصات المخولة لها من قبيل:
التدقيق والبث في الحسابات
يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو
المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات
المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي.
ويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى المجلس حسب
الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية الأخرى بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا محاسبيا
عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها وذلك وفق الكيفيات المقررة
في يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.
ويعتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن بوجه خاص أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف
أو عون وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على
المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم
إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
حيث يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل
مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54و 55و و 56المنصوص عليها في القانون 62.99المتعلق بالمحاكم المالية .
وتخضع لرقابة مجموعة من الأجهزة من قبيل مرافق الدولة والمؤسسات العمومية ؛
مراقبة التسيير واستعمال الأموال العمومية
حيث يراقب المجلس تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76من القانون 62.99المتعلق بالمحاكم
المالية ومن بين هذه الأجهزة نجد مرافق الدولة والمؤسسات العمومية ، لأجل تقديره من حيث الكيف،
والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.
وتشمل مراقبة المجلس جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.
وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة,ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته، تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.
ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما ثم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة
الميزانية العامة
أنقر على هنا لقراءة المقالة الخاصة بالميزانية العامة