أولا : التوظيف والترسيم

1- التوظيف Recrutement :

حسب الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر الموظف بأنه كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة وبذلك فإن خصائص الموظف ترتكز على الشروط التالية:

  • التعيين من قبل سلطة حكومية مختصة؛
  • الانتماء إلى إدارة أو مرفق عمومي؛-الترسيم في إحدى أسلاك الوظيفة العمومية؛
  • مزاولة العمل بشكل قار ومستمر؛

ملاحظة: وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن صفة الموظف العمومي تختلف عن المتعاقد والمستخدم وذلك باختلاف الإطار المرجعي المعتمد في التشغيل الخاص بكل صنف.

شروط التوظيف

يخضع الحق الدستوري التعيين في الوظيفة العمومية لشروط أساسية وهي:

  • الجنسية المغربية؛
  • التوفر على القدرة البدنية التي يقتضيها القيام بالوظيفة المعنية؛
  • التمتع بالحقوق الوطنية والمروءة؛
  • إدلاء المترشح بأنه يوجد في وضعية تتفق مع مقتضيات قانون الخدمة العسكرية والمدنية؛

وقد تنضاف لها شروط أخرى تراعي خصوصيات وطبيعة الوظيفة المطلوبة ومنها:

  • شرط السن ما بين 18سنة و 40 سنة، مع تمديد حد السن إلى 45 سنة لفائدة حاملي الشهادات العليا.
  • الالتزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد التوظيف
  • الحصول على شهادات أو مستوى تعليمي معين؛
  • صفات فيزيولوجية خاصة من نحو القامة أو قوة البصر، السمع…

ولاستجلاء وضعية الموظف العمومي أكثر يمكن مقارنة حالته بنظيرتها لدى المستخدم في المؤسسات العمومية أو بالقطاع الخاص.

الطبيعة الادارية لقرار التعيين:

يكتسي قرار التعيين في الوظائف والمناصب العمومية الذي تصدره السلطة المختصة، طابعا إداريا خاصا، بحيث يعتبر التعيين في مجال الفقه الاداري بمثابة إقرار ينبئ ببدء العلاقة الوظيفية التي لا يتم اكتمالها إلا باستيفاء هذا القرار لجميع مقوماته الإجرائية، إذ لا تكتمل هذه العملية إلا بشرط إرادة الموظف المعين، وقبوله لهذا التعيين من خلال توقيعه لمحضر الالتحاق بالعمل .

ولا غرو أن ملء هذا المحضر والتوقيع عليه، يعد إعلانا صريحا والتزاما بأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما يقتض يجعل الموظف لنفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته والقيام بالمهام التي تتطلبها هذه الوظيفة بالمرفق العمومي.

ولذلك لا ينبغي إغفال الأهمية الادارية لهذه الوثيقة وما يترتب عليها من انعكاسات مصيرية تتعلق باكتساب حق الانتماء للوظيفة، وكل ما يتصل بذلك من حقوق ومنها الترسيم والأجرة.

2- الترسيم Titularisation :

يقصد بالترسيم عملية إقرار وإدماج الموظف بصفة نهائية في أحد اسلاك الادارة التابعة للدولة، بحيث يتقاضى راتبه والتعويضات النظامية من ميزانيتها، ويستفيد من الحقوق والضمانات التي تمنحها لسائر موظفيها، إذ يخضع للقوانين والأنظمة التي تحكم الوظيفة العمومية .

كما يعتبر الترسيم في سلك من أسلاك الوظيفة العمومية بمثابة ترقية من وضعية متدرب إلى موظف رسمي. وتختلف قواعد واليات الترسيم باختلاف طبيعة وصنف الموظف، ونذكر منها :

  • الكفاءة المهنية
  • امتحان التأهيل التربوي
  • امتحان شهادة الكفاءة المهنية التربوية

ثانيا: تغيير الإطار وتقلد مناصب المسؤولية

يستطيع الموظف في قطاع التربية والتكوين عبر حياته المهنية، إذا توفرت له الشروط اللازمة، مغادرة إطاره الأصلي وولوج آخر سواء بتغيير السلم أو بدونه، بذلك فالترقية لا تقتصر على تسلق الدرجات/السلاليم فقط، بل تتعدى ذلك إلى تقلد مناصب أخرى إدارية وتربوية عن طريق التكوين بعد الالتحاق بمراكز تكوين الاطر العليا للتسمية في إطار جديد مفتش تربوي أو أستأد التعليم الثانوي أو متصرف تربوي، الخ … ، أو عبر الإدماج بالشهادة في إطار أستاذ التعليم الثانوي من الدرجة الأولى، أو اجتياز مباراة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد.

ثالثا: انتهاء العلاقة مع الإدارة أوإنهائها

يمكن اجمال الحالات التي تؤدي لإنهاء علاقة الادارة بالموظف في الجدول التالي:

تدبير الوضعيات والمساطر الإدارية

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version